منتدي العهد الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي العهد الاسلامي


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلالتسجيلدخول

 

 على من تجب زكاة الفطر :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسحاق

.:: مشرف::.
 .:: مشرف::.



عدد الرسائل : 73
العمر : 73
البلد : على من تجب زكاة الفطر : Sudan10
تاريخ التسجيل : 02/02/2009

على من تجب زكاة الفطر : Empty
مُساهمةموضوع: على من تجب زكاة الفطر :   على من تجب زكاة الفطر : I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 05, 2009 9:23 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


تجب زكاة
الفطر على كل مسلم دون استثناء ، فتجب على الغني وعلى الفقير وتجب على
الكبير وعلى الصغير ، وتجب على الذكر وعلى الأنثى ، وتجب على الحر وعلى
العبد ، وتجب على من صام ، وعلى من لم يصم ، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة
، ولم يرد في النصوص أي استثناء ولا أي تقييد لهذا الحكم العام المطلق .
وهذه جملة من النصوص تبين هذا الحكم :
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر
والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ... } رواه البخاري ( 1503 ) وغيره
. وقد مرَّ هذا الحديث في بحث [ حكم زكاة الفطر ] .
2- عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال { كنا نُخْرِج زكاة الفطر ورسول
الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغيرٍ وكبيٍر حرٍّ ومملوكٍ ... } رواه
مسلم ( 2285 ) والبخاري والدارمي .
3- عن مَعْمَر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن ال**** ، عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال { زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبد ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو
كبير ، غنيٍّ أو فقير ، صاعٌ من تمر ، أو نصفُ صاعٍ من قمح ، قال مَعْمَر
: وبلغني عن الزُّهري أنه كان يرفعه } رواه الطحاوي ( 2/45 ) وعبد الرزاق
والبيهقي . ورواه أحمد ( 7710 ) بلفظ{ عن أبي هريرة في زكاة الفطر : عن كل
حرٍّ وعبد ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فقيرٍ أو غني ، صاع من تمر ،
أو نصف صاع من قمح . قال مَعْمَر : وبلغني أن الزُّهري كان يرفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم } وسنده صحيح .
4- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه { أن النبي صلى الله
عليه وسلم بعث منادياً في فِجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل
مسلم ذكرٍ أو أنثى ، حرٍّ أو عبد ، صغيرٍ أو كبير ، مُدَّان من قمح ، أو
سواه صاعٌ من طعام } رواه الترمذي ( 669 ) وقال [ هذا حديث غريب حسن ]
ورواه الدارَقُطني وسكت عنه .
ودلالة هذه الأحاديث واضحة . فقط قولي [ وتجب على من صام وعلى من لم يصم ]
يحتاج إلى وقفة قصيرة ، فأقول : إن هذا القول مستنبَط من عموم الأحاديث إذ
عندما تذكر الأحاديثُ الأنثى على العموم ، والأُنثى قد تكون أفطرت في أيام
نفاسها ، ومع ذلك تجب عليها الزكاة ، وعندما تذكر الأحاديث الكبير على
العموم ، والكبير قد يفطر رمضان كله أو بعضه ويطعم بدل ذلك ، ومع ذلك تجب
عليه الزكاة وعندما تذكر الأحاديث الصغير على العموم ، وهذه اللفظة تشمل
الطفل الرضيع كما تشمل من هو قبل البلوغ ، وهما لا يصومان أو يصوم الطفل
قبل البلوغ قليلاً أو كثيراً ومع ذلك تجب عليه الزكاة ، فإنَّ كلَّ ذلك
يدلُّ دلالةً مؤكَّدةً على أنَّ من صام ومن لم يصم تجب عليه الزكاةُ ،
وإذن فإن الزكاة واجبة على كل مسلم دون استثناء .
الجامع لأحكام الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
على من تجب زكاة الفطر :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي العهد الاسلامي :: الاقسام الاسلاميه :: المنتدي السلامي العام-
انتقل الى: