اسحاق
.:: مشرف::.
عدد الرسائل : 73 العمر : 73 البلد : تاريخ التسجيل : 02/02/2009
| موضوع: على من تجب زكاة الفطر : السبت سبتمبر 05, 2009 9:23 pm | |
| تجب زكاة الفطر على كل مسلم دون استثناء ، فتجب على الغني وعلى الفقير وتجب على الكبير وعلى الصغير ، وتجب على الذكر وعلى الأنثى ، وتجب على الحر وعلى العبد ، وتجب على من صام ، وعلى من لم يصم ، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة ، ولم يرد في النصوص أي استثناء ولا أي تقييد لهذا الحكم العام المطلق . وهذه جملة من النصوص تبين هذا الحكم : 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ... } رواه البخاري ( 1503 ) وغيره . وقد مرَّ هذا الحديث في بحث [ حكم زكاة الفطر ] . 2- عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال { كنا نُخْرِج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغيرٍ وكبيٍر حرٍّ ومملوكٍ ... } رواه مسلم ( 2285 ) والبخاري والدارمي . 3- عن مَعْمَر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن ال**** ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبد ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، غنيٍّ أو فقير ، صاعٌ من تمر ، أو نصفُ صاعٍ من قمح ، قال مَعْمَر : وبلغني عن الزُّهري أنه كان يرفعه } رواه الطحاوي ( 2/45 ) وعبد الرزاق والبيهقي . ورواه أحمد ( 7710 ) بلفظ{ عن أبي هريرة في زكاة الفطر : عن كل حرٍّ وعبد ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فقيرٍ أو غني ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح . قال مَعْمَر : وبلغني أن الزُّهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم } وسنده صحيح . 4- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فِجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرٍ أو أنثى ، حرٍّ أو عبد ، صغيرٍ أو كبير ، مُدَّان من قمح ، أو سواه صاعٌ من طعام } رواه الترمذي ( 669 ) وقال [ هذا حديث غريب حسن ] ورواه الدارَقُطني وسكت عنه . ودلالة هذه الأحاديث واضحة . فقط قولي [ وتجب على من صام وعلى من لم يصم ] يحتاج إلى وقفة قصيرة ، فأقول : إن هذا القول مستنبَط من عموم الأحاديث إذ عندما تذكر الأحاديثُ الأنثى على العموم ، والأُنثى قد تكون أفطرت في أيام نفاسها ، ومع ذلك تجب عليها الزكاة ، وعندما تذكر الأحاديث الكبير على العموم ، والكبير قد يفطر رمضان كله أو بعضه ويطعم بدل ذلك ، ومع ذلك تجب عليه الزكاة وعندما تذكر الأحاديث الصغير على العموم ، وهذه اللفظة تشمل الطفل الرضيع كما تشمل من هو قبل البلوغ ، وهما لا يصومان أو يصوم الطفل قبل البلوغ قليلاً أو كثيراً ومع ذلك تجب عليه الزكاة ، فإنَّ كلَّ ذلك يدلُّ دلالةً مؤكَّدةً على أنَّ من صام ومن لم يصم تجب عليه الزكاةُ ، وإذن فإن الزكاة واجبة على كل مسلم دون استثناء . الجامع لأحكام الصيام | |
|